قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2020.
تكلّف السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون