أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020.
تقبل استقالة السيد محمد الصالح حامدي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، ابتداء من 16 مارس 2020.
تقبل استقالة السيد محمد الصالح حامدي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون