قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020.
تكلّف السيدة رانية العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
تكلّف السيدة رانية العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون