Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020.
يسمّى السيد عبد الرؤوف عطاء الله، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟