أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020.
يسمّى السيد عبد الرؤوف عطاء الله، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمّى السيد عبد الرؤوف عطاء الله، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون