أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020.
يسمّى السيد رضا غرسلاوي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمّى السيد رضا غرسلاوي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون