أمر حكومي عدد 622 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مكلف بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 622 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018.
كلف السيد أنيس عطية، متفقد عام للمصالح المالية، بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بوزارة المالية ابتداء من 16 فيفري 2018.
يلغى الأمر الحكومي عدد 1159 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أكتوبر 2017.
كلف السيد أنيس عطية، متفقد عام للمصالح المالية، بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بوزارة المالية ابتداء من 16 فيفري 2018.
يلغى الأمر الحكومي عدد 1159 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون