Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-062

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأســـاسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكـام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مـــارس 2007 المتعــلق بضبط الإطــار العـــام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب و مناظرات الدخول إلى مراحـــل التكــوين التي تنظمهــــا الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــض بعــض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري.
وعلى الأمر الرئاســي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيــس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
قرر مــــــــــــــــا يــــــلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهــادة الوطنية لمهندس أو شهــادة معادلة و البالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جــانفي من سنة فتح المنـــاظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكــام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريـــل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ تفتح المنــاظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزيـر الفلاحة و الموارد المـائية و الصيد البحـري ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال ملفـات ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة مع التنصيص على الاختصاص وإن اقتضى الأمر بيان الاختيار مرفوقة بالوثائق التالية :
أـ عند الترشح للمناظرة :
1ـ استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع الواب المخصص للغرض،
2ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
من الشهـــادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية بشهـــادة معادلة.
4ـ نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة و قبل التعيين يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية بشهـــادة معادلة.
5ـ نسخة مطابقة للأصل من ترسيم بجدول عمادة المهندسين.
الفصـل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات للمترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
يمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان فرعية تتولى الإشراف على إجراء الاختبارات بالنسبة الى المترشحين الناجحين في إختبار القبول الأولي.
الفصـل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة.
الفصـل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
ـ تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيـحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحـــاور المدرجة ببرنــــامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
ـ لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي ان لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيــارات على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجـابــات الصحيحة. ويمكن للجنة المنــاظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة.
ب ـ الاختبار الشفاهي : سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج المادة التقنية الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة و يتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة القصوى الضارب
أـ اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات (50 سؤال)
ساعة واحدة (1)

(1)
ب ـ اختبار شفاهي:
ـ التحضير
ـ العرض
ـ المناقشة
10دقائق
10 دقائق
10 دقائق
(4)
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يكـون تحت تصرف المترشحــــين طيلة مدة إجراء الاختبـــارات الكتــابية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محــاولة غش تم ضبطهــا بصفة قطعية زيــادة على التتبعـات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحـان وإلغـــاء الاختبــار الذي وقع إجراؤه من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بالاستنــاد إلى مفصل يتم إعداده من قبل رئيس المناظرة بعد سماع المترشح المعني بالأمر.
الفصل 12 ـ يسند لكل إجابة صحيحة في الاختبار الكتابي بتقنية الأسئلة متعددة الاختيارات نقطتان (2) ويتم قسمة العدد الجملي المتحصل عليه من قبل المترشح على خمسة (5) لتحديد العدد النهائي لهذا الاختبار بين صفر (0) وعشرين (20).
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبـارين الكتــابي و الشفاهي طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار. وإذا تحصل مترشحين أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية : تتضمن عدد المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقــائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخــارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين من قبل وزيـر الفلاحة والموارد المـائية والصـيد البحري باقتراح من المناظرة.
الفصل 16 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقــائمة الأصلية واستدعــاء المترشحين النــــاجحين للالتحــاق بمراكــز عملهم.
وبعد انقضــاء أجل شهر بداية من تــاريخ إبلاغ المترشحين النــاجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصـول مع الإشعــار بالتسليــم بأنّ عليهم الالتحــاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تــاريخ التنبيه
أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين النــاجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجـلين بالقــائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
الاختصاص 1: الغابات
- التشجير الغابي
- احداث المنابت الغابية
- تهيئة الغابات الطبيعية و المحدثة
- الجرد الغابي و الرعوي
- المشاريع الغابية المندمجة
- مشاريع تحسين المراعي الطبيعية
- تهيئة المراعي الطبيعية و المحدثة
- استراتيجية مقاومة التصحر
- الاقتصاد الغابي و استغلال الموارد الغابية
- التشريع الغابي
- حماية الغابات من الحرائق و الحشرات
- المحميات الطبيعية و الحدائق الوطنية
- المناطق الرطبة
- نظام الاعلام الجيوغرافي و الاستشعار عن بعد
- مصدات الرياح أنواعها و خصوصياتها و كيفية حمايتها للمزروعات
الاختصاص 2 : الموارد المائية
الاختيار 1 : المياه السطحية
1- الخصوصيات الطبيعية للحوض المائي
الأطوال و الشكل
التضاريس
2- الأمطار و الهطول
أ ـ قيس الأمطار
آلات القيس و التسجيل
شروط تركيز محطات قيس الامطار
طرق القيس
ب ـ تحليل القياسات
مراقبة المعطيات
تحليل المعطيات
تقييم المعدلات المطرية في محطة ما
• المعدلات الشهرية و الفصلية
• المعدلات السنوية و العامة
تقييم المعدلات المطرية على الحوض المائي : مختلف الطرق
تقييم شدة الهطول
ضبط منحنى الشدة
ج ـ التحاليل الإحصائية
مقايسة القوانين الإحصائية للقياسات المطرية
تأويل نتائج المقايسة
منحنى الشدة ، التواتر ، المدة
3- الجريان
أ‌- مناسيب مياه الأودية
• المحطات الهيدرومترية: المعدات و اختيار المحطات
• قيس مناسيب المياه بالأودية
• القياسات المباشرة و التسجيلات : الآلات المستعملة : خصائصها و مبدا استعمالها
ب‌- قيس دفق المياه
• مختلف طرق قيس الأودية عبر قيس سرعة المياه
• الطرق الاخرى المستعملة لقياس دفق : طاقة الاستيعاب الكيميائية
منحنى تغيير الدفق وفق المنسوب بمحطة ما
ج‌- معالجة المعطيات الهيدرولوجية:
• معدل الدفق اليومي، الشهري و السنوي
• الحمولات المائية ( في حالة الضحل و عند الفيضانات)
• المحطات الهيدرومترية و اختيار المحطات
• منسوب مياه الجريان بالنسبة لمساحة حوض الوادي
• ضارب الدفق
• معدل الدفق
د‌- دراسة الفيضانات:
• منحنى الدفق وفق المدة
• تفريق مختلف أنواع الجريان
هـ - التحاليل الإحصائية
• مقايسة القوانين الإحصائية للقياسات الهيدرولوجية
• تأويل نتائج المقايسة
• تقييم التدفقات الخصوصية
• العلاقات الهيدرومترية
• النماذج الرياضية للعوامل الهيدرولوجية
• الإعلامية في التطبيقات الهيدرولوجية
• القواعد الأساسية للنماذج الرياضية
• مختلف أنواع النماذج المستعملة في الهيدرولوجيا
• تأويل نتائج النماذج الرياضية
• الهيدرولوجيا التونسية
• شبكة الاودية في تونس
• الهطول في البلاد التونسية
• الأنظمة الهيدرولوجية بالبلاد التونسية
• الخطة الوطنية لتنمية الموارد المائية
الاختيار 2 : المياه الجوفية
- الخصوصيات الطبيعية للوسط المائي
- جيولوجيا عامة و تطبيقية
- جيولوجيا البلاد التونسية
- مبادئ جيولوجية و هيدرولوجية
- الدورة المائية في الطبيعة
- خصائص الأحواض المائية التونسية
- توزيع الموارد المائية و خصائصها
- الخصائص الهيدروجيولوجية
- أنواع الطبقات المائية
- الخصائص البيزومترية
- الخصائص الجيوكيميائية
- رسم الخرائط الهيدروجيولوجية
- أنواع الينابيع و العيون النظائر المشعة و عمر المياه
- هيدروديناميكا المياه الجوفية
- الهيدروديناميكا في الوسط المتصل
- الهيدروديناميكا في الوسط المتشقق
- تجارب الضخ شروطها و تحليلها
- قوانين النضوب في الوسط المسامي والتشققي
- استكشاف و تعبئة المياه الجوفية
- الاستكشاف الجيوفيزيائي
- الخرائط الجيوفيزيائية
- تقنيات الحفر المائي:
? تطوير الآبار
? تغليف الآبار
- تهيئة الآبار و الينابيع
- السبر الكهربائي
- مناهج تقييم الموارد المائية
- تعداد نقاط المياه و الاحصائيات المائية
- شبكات مراقبة المياه الجوفية
- طرق تقييم الموارد المائية
- تقييم استغلال الطبقات الجوفية
- خرائط الموارد المائية
- النماذج الرقمية
الاختصاص 3 : علم التربة
- عوامل تطور التربة
- تنظيم التربة
? التعريف
? أنواع مراتب التنظيم
- التربة التونسية : الخصوصية الجيولوجية و المناخية
? خاصيات الأراضي
? أنظمة التصنيف
? الوحدات الكبرى
- علم الأحياء المجهرية في الأراضي
- حلقة الآزوت
- التثبيت التكافلي للآزوت :
? التعريف
? الأحياء المجهرية المثبتة للآزوت
? مراحل التثبيت
- الكيمياء
أ‌- الأشعة الكيميائية
? النظير الثابت و النظير المشع
? التعريف
? المقاييس و آلات التقدير
? تطبيق التقنيات النظيرية في التخصيب ( الآزوت – الفسفور)
ب‌- كيمياء الأراضي
? الملوحة و تأثيرها على التربة و النباتات و كيفية متابعتها
? نسبة الحموضة، الكلس، العناصر الأساسية للتغذية النباتية
- فيزياء الأراضي ماء و تربة
أ‌- النسيج
? قياس نسبة الحبيبات
? المنهجية
? تعبير النتائج
? شرح نتائج قياس نسبة الحبيبات
ب‌- الهيكلة و التركيبة
? التعريف
? آليات الهيكلة
? ديناميكية الهيكلة
? تدهور الهيكلة (آليات)
? مفهوم ثبات الهيكلة
? تحسين الهيكلة
ج‌- حركة المياه في التربة
? تعبير الرطوبة
? مقطع الرطوبة
? الرطوبة المميزة للأراضي، مفهوم مدخرات المياه
? مفهوم الطاقة الكامنة
? علاقة الرطوبة بالطاقة الكامنة
- علم المعادن والجيولوجيا
طرق تعريف المعادن
? منهجية الطرق
? آلات و أسس تقدير المعادن
ورقية السيليكيات
(التعريف)
(الأنواع)
- التخصيب
الأهداف
القواعد الأساسية للتخصيب في البلاد التونسية
أسس تقدير التخصيب و اختيار الأسمدة حسب خاصيات التربة
- رسم الخرائط
الصورة الجوية
? تفسير الصور الجوية
? النظرة الجسادية المنهجية
? طرق معالجة الصور الجوية
مرتفع الأراضي المقطع الوصفي، المقطع النموذجي
الاختصاص 4 : المحافظة على المياه والتربة
- المياه و الهيدرولوجيا
تحديد الخاصيات الهيدروديناميكية لسيلان المياه و السيول في الأودية و دراسة التدخلات للمحافظة على المياه والتربةحسب نسبة و درجة تدهور التربة و الأخطار التي تمثلها على المحيط الفلاحي و التوازن البيئي.
- المردود الاقتصادي و الاجتماعي لمشاريع المحافظة على المياه والتربة
تقييم جدوى مشاريع المحافظة على المياه والتربة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
- تجميع و تحليل المعلومات ذات الصبغة الاقتصادية
والاجتماعية المتعلقة بمشاريع المحافظة على المياه والتربة
- تهيئة مصبات الأودية
- تقنيات المحافظة على المياه والتربة المستعملة في تونس
إعداد مشاريع تهيئة مصبات الأودية عن طريق أشغال المحافظة على المياه والتربة
التهيئة الفلاحية و الرعوية لمصبات الأودية
الاختصاص 5 : الإرشاد الفلاحي
- الإرشاد
- مفهوم الارشاد
- مكانة الارشاد في التنمية الفلاحية
- الارشاد و علاقته بالبحث العلمي
- الارشاد و التنشيط الفلاحي
- دور المنظمات المهنية في نظام الارشاد الفلاحي
- نشر المعطيات الجديدة في الوسط الريفي
أ‌- الايصال
? الأسس النظرية
? عوامل التأثير على عملية الايصال
? سير عملية الايصال
ب‌- الايصال و الإرشاد في الوسط الريفي
? مراحل تبني المعطيات الحديثة
? التنشيط الريفي
? ديناميكية المجموعات
- مقاربة و طرق الارشاد في الوسط الريفي
أ‌- معرفة ودراسة المحيط
? مستويات تحليل معطيات المحيط: طرق جمع و تحليل المعلومات
? تصنيف الضيعات الفلاحية
? تحديد حاجيات المزارعين في مجال الإرشاد الفلاحي
ب‌- مقاربات الارشاد
? مقاربة "التكوين و الزيارات"
? مقاربة "المشاركة"
? مقاربة "المنتوج"
? مقاربة "المشروع"
? مقاربة "البحث و التنمية"
? مقاربة "حل المشاكل"
? مقاربة العملية الارشادية المكثفة
ج‌- طرق الارشاد
? الأسس والمناهج
? طريقة الاتصال الفردي
? طريقة الاتصال بالمجموعات
? طرق جماهيرية
- برمجة عمليات الارشاد
أ‌- منهجية و مراحل تخطيط برنامج ارشادي
? جمع المعلومات الخاصة بالبرنامج
? تحديد الأهداف
? المجموعات المستهدفة
? اختيار طرق الارشاد
? ضبط محتوى البرنامج
? الوسائل و المعينات البيداغوجية
? الإنجاز و التصرف في البرنامج
ب‌- متابعة وتقييم برنامج إرشادي
? مفهوم عمليتي "المتابعة" و "التقييم"
? ضبط مؤشرات المتابعة (المبرمج و المنجز)
? طرق متابعة النتائج
• مؤشر تبني الأفكار و الأساليب الحديثة
• مؤشر التغطية حسب المسافة
• مؤشر الكثافة و التكثيف التنظيمي للبرنامج الإرشادي
- استراتيجيات الإرشاد
? تطور الهياكل الحكومية و غيرها في النظام الإرشادي
? مساهمة المهنة في تطوير الإرشاد الفلاحي
? ربط البحث و التكوين و الإرشاد في ميدان التنمية الفلاحية
? التفكير في تحسين و تطوير النظام الإرشادي الحالي
? إشكالية إعادة هيكلة الإرشاد على مستوى القوانين
و التمويلات
الاختصاص 6 : تقنيات حفر آبار المياه
- علم المياه
- مختلف تقنيات حفر الآبار
- سوائل الحفر و دورها
- معدات الحفر
- تجهيز الآبار (مواسير، مصفاة)
- تقنيات الإسمنت عند وضع مختلف الأنابيب
- مختلف تقنيات تنمية الآبار
- تقنيات إحياء الآبار القديمة و تجهيزاتها
الاختصاص 7 : الهندسة الريفية
- سيلان المياه في القنوات المستخدمة تحت الضغط
- سيلان المياه السطحية
- هيدرولية المياه الباطنية
- المضخات النابذة و المحورية: المميزات العامة
و التكنولوجية
- الظواهر الوقتية و المحافظة على التجهيزات المائية
- تعبئة و جلب و توزيع الماء الصالح للشراب في المناطق الريفية
- الاختيار الأمثل لشبكات الري الجماعية المستخدمة تحت ضغط العلاقات القائمة بين العناصر التالية : الماء، الأرض و النباتات
- الثوابت و قيادة عمليات الري
- طرق الري
- تطهير و صرف المياه في الأراضي الفلاحية
- التصرف في الأنظمة المائية
- المبادئ و التصورات للبناءات الريفية
- نجاعة الري على مستوى الشبكة و الحقل
الاختصاص 8 : كهرباء ميكانيك
- القوانين و المبادئ الأساسية للآلات الكهربائية
- المضخات النابذة : المميزات العامة و التكنولوجية
- المحركات الكهربائية
- المحولات الكهربائية
- قوة و مردودية الآلات الكهربائية
- حماية التجهيزات الكهربائية
- التجهيزات الأتوماتيكية المستخدمة في محطات الضخ
- استغلال و تعهد تجهيزات الضخ
الاختصاص 9 : ميكنة فلاحية
- الجرارات الفلاحية : المحرك الحراري ، تحويل القوى، استعمال القوة في الجر، توازن الجرار
- معدات خدمة الأرض: ترتيبها، تأثيرها على الأرض، احتياجاتها من الطاقة
- معدات النشر المستخدمة في الفلاحة البذر و الغرس، التسميد و مداواة المزروعات
- معدات الحصاد : العلف ، الحبوب، اللفت، البطاطا
- اختيار المعدات الفلاحية : فنيا، اقتصاديا، ميزان الجر
- تجربة المعدات الفلاحية في المخبز و في الضيعة : المحرك، الجرار، آلات البذر، موزع الأسمدة، آلات الرذاذ
- معدات تسوية التربة
- معدات الري : وصفها، مبادئ استخدامها و ظروف استغلالها
- الميكنة الوسيطة و الزراعات الآلية
- الجني الميكانيكي للزيتون
- غرف الحلب الآلي
- صيانة الآلات الفلاحية : تنظيم و إنجاز برامج الصيانة
الاختصاص 10 : الإنتاج النباتي
الاختيار 1 : الزراعات الكبرى
التربة : تركيب التربة، خاصيتها الكيميائية
الخاصيات الفيزيائية للتربة
ديناميكية أهم العناصر المغذية للتربة، مبادئ وطرق تقديرها
تخصيب الزراعات الكبرى المبادئ والطرق
خدمة الأرض، مختلف الأنواع المفاهيم و الأهداف
الماء في التربة
التقييم المائي
التناوب الزراعي
دراسة المزروعات التالية (الأنواع، خدمة الأرض واحضارها، البذر، تقنيات الزراعة للصيانة، معالجة وجمع الصابة)
الحبوب : قموح وشعير وقطانية وقصيبة التريتكال
البقول القرنية : الجلبانة، الحمص، الفول، الفول المصري، اللوبية والعدس
المزروعات الصناعية: التورنصول والبيتراف، والتبغ
والصوجا، الكتان والقطن
الزراعات العلفية
المناطق العلفية بتونس
أهم المزروعات العلفية و السقوية و البعلية بتونس : القرفالة والقصيبة والفيتوك والبرسم والمجيكاقو السنوية والسلة والفلاريس
المعاشب والمراعي
الذخائر العلفية ( الهندي الأملس الخ ...)
الحش، إعداد معدات الحش
وقت الحش، التشييح للقرط
تكاثر وانتاج بذور الحبوب الممتازة (تقنيات الإنتاج، المراقبة، المصادقة، التكييف، الخزن)
النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة البذور الممتازة
- التسميد
- مقاومة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية
- الري
- خزن الحبوب
الاختيار 2 : حماية النباتات
طرق مقاومة الأمراض وأعداء الزراعات(الأساليب الزراعية، الكيميائية، الفيزيائية و البيولوجية)
آلات العلاج العقاقير المبيدة للحشرات المستعملة في الفلاحة، تصنيفها في مجموعات، أسلوب عملها، جدواها، ديمومتها والتشريع
المقاومة المدمجة : تعريفها و مبدؤها و أسلوب عملها
أشكال الحشرات وبيولوجيتها وطرق مقاومتها : الحشرات، القراديات ،السلكيات والحيوانات الفقرية المضرة بالغراسات المزروعة والمواد المخزونة، الدورات الحيوية، أعراض الأمراض الأريتوقامية وأساليب مقاومتها بالنسبة للمغروسات.
أهم الأعشاب الطفيلية بالنسبة للأنواع المزروعة ووسائل مقومتها ( الزراعية والكيميائية والبيولوجية).
المعالجة الصحية لأهم المزروعات
المراصد الفلاحية:
بيان أهدافها، الشروط المتعلقة بتوريد النباتات والمنتوجات النباتية وأهم طرق مراقبة النباتات المعدة للإكثار.
الطرق المخبرية المستعملة للكشف عن الآفات الحجرية : (الفيروسات النيماتود، والبكتيريات).
الاختيار 3 : الأشجار المثمرة
خاصيات التربة الصالحة للغراسة (المعطيات الفيزيائية والكيميائية)
معايير اختيار الأنواع المعدة للغرس : التربة، المناخ، الماء والمعدات النباتية.
طرق تحسين النوع التناسلية والصحية للأنواع المثمرة والعنب.
الزبيرة : المبادئ و الطرق الفنية.
دراسة الجهاز النباتي
دراسة الأعضاء المنتجة للغلال.
ترعرع و نمو الغلال.
مبادئ وطرق تكاثر الأشجار المثمرة و العنب
مختلف طرق تسيير مزارع الأشجار المثمرة والعنب.
الحاجيات من الماء والأساليب الفنية وطرق الري.
دراسة الأنواع التالية : ( من حيث متطلبات الوسط، النوع ، التركيبة الغراسة، التعهد والمعالجة و الجني).
المشمش.
الحوامض.
اللوز.
التين.
الزيتون.
نخيل التمر.
الخوخ.
الفسدق.
الإجاص و التفاح.
العوينة و حب الملوك.
عنب الخمر.
عنب الطاولة للتجفيف.
طرق وتقنيات إنتاج مغروسات الأشجار المثمرة.
مراقبة المنابت.
الأصول وعلاقتها بالمناطق السقوية والتكثيف.
الاختيار 4 : زراعة الخضر ونباتات الزينة:
التربة الصالحة للخضر.
التداول الزراعي بالنسبة للخضر.
التغيير العضوي والتغذية المعدنية (عند أنواع الخضر والزهور).
العلاقة بين التربة و النبتة والماء
الحاجيات من ماء الري ( كما وكيفا).
طرق التحسين ( التناسلي والصحي) لأنواع الخضر والزهور.
تأثير عوامل المناخ على زراعة الخضر، مختلف أنواع الزراعات .
معالجة العوامل المناخية : الزراعة تحت المأوى.
جني المنتوجات من الخضر و تسويقها و تحويلها .
دراسة أنواع الخضر و نباتات الزينة التالية : (من حيث الفيزيولوجيا، تحضير التربة، البذر أو التكاثر، الأنواع الأساليب الفنية الزراعية، التعهد، المعالجة والجني).
البقول : الطماطم والفلفل والبيتنجال والبطاطا.
القرعيات : الدلاع و البطيخ والفقوس والقرع.
الغلال المعمرة : القناوية والفراولو.
الزينات : الثوم والبصل.
البقول القرنية : جلبانة، لوبية وفول.
الخضر ذات الأوراق : الخص.
الخضر ذات العروق : السفنارية والفجل واللفت.
النباتات الزهرية الحولية.
النباتات الزهرية التي تدوم حولين.
النباتات البقلية.
النباتات المعدة لزينة المساكن.
الأهمية الاقتصادية للخضر بالبلاد التونسية.
الاختصاص 11 : الإنتاج الحيواني
الاختيار 1 : الموارد العلفية و التغذية الحيوانية:
أغذية الحيوانات بتونس: تقييمها، مواردها واستعمالها.
موارد العلف بتونس.
مزروعات العلف ذات العمر الطويل.
الزراعات الحولية.
الذخائر العلفية بتونس.
مختلف أنواع المراعي.
ذخائر العلف على الرؤوس.
استغلال العلف.
العلف المركز: العلف المركز الصناعي والمنتوجات الثانوية الفلاحية والصناعية.
زراعة علف الخريف.
زراعة علف الربيع.
الاختيار 2 : تربية صغار الحيوانات
أهميتها، نمو وتربية الدواجن الصناعية ومشاكلها بتونس.
التسيير المثالي لتربية الدواجن.
تشجيعات الدولة لقطاعات تربية الدواجن والنحل ودودة الحرير و السمك.
العلف المركز للدواجن.
أهمية تربية النحل : نموها ومشاكلها بتونس.
منتوجات النحل.
أهمية تربية الأرانب و مشاكلها.
منتوجات تربية دودة الحرير.
الاختيار 3 : تربية الماشية
أهمية تربية البقر تطورها و مشاكلها.
أهمية تربية الضأن والماعز تطورها ومشاكلها.
تشجيعات الدولة لتربية البقر والضأن والماعز.
الحاجيات الغذائية للأبقار و الأغنام و الماعز و تقسيطها.
أساليب تحسين النسل بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز.
التسيير المثالي لتربية البقر الحلوب.
التسيير المثالي لتربية البقر المنتج للحوم.
التسيير المثالي لتربية الأغنام.
التسيير المثالي لتربية الماعز.
إنتاج الحليب ومشاكله بتونس.
إنتاج اللحوم بتونس ومشاكله.
إنتاج الصوف والشعر والجلد بتونس.
الاختصاص 12 : التنمية الفلاحية
الاختيار 1 : الاقتصاد الريفي
دور الفلاحة في النمو الاقتصادي في تونس
نماذج التنمية الفلاحية
مقارنة أسلوب النمو الفلاحي في تونس مع بعض الأنظمة الأخرى.
دراسة بعض المشاكل التي تخص الفلاحة التونسية.
- الهياكل الفلاحية.
- أنظمة الإنتاج.
- القرض الفلاحي.
- تسويق المواد الفلاحية وتزويد الفلاحين بوسائل الإنتاج.
الأسعار الفلاحية: الأسعار المضبوطة من طرف الدولة والأسعار الخاضعة للسوق.
- التشغيل الفلاحي.
- أنواع الهياكل الفلاحية :
التعاضديات، المجامع أو الجمعيات.
الدواوين دورها، مقارنة بعض الدواوين مع المجامع المهنية.
التنظيم و مراحل المخطط.
معدات تنفيذ المخطط : الميزان الاقتصادي وميزانية التجهيز.
اختيار المشاريع
الاختيار 2 : الاقتصاد الفلاحي
المعطيات الأساسية التعريف المناهج، مجال تطبيقها،
المعطيات الأساسية في مادة الاقتصاد الفلاحي.
تنظيم المعطيات الأساسية الفلاحية بتونس، الصعوبات المعترضة في وضعها، مجال تطبيقها، أهم مناهج وضع المعطيات الأساسية في مادة الاقتصاد الفلاحي.
تقييم الإنتاجات الفلاحية في تونس.
وضعية الإحصاءات الفلاحية بتونس.
البحوث الفلاحية في تونس ( المنهجية و الأهداف).
المعطيات الوصفية : عموميات مختلف التوزيعات العددية لمجموعات المعطيات، مقدمة لعلم الاحتمالات.
نظريات و تطبيق طرق العينات.
طرق السحب العشوائي.
تقدير عناصر المجموعة العينية.
السحب العشوائي المتساوي الحظ بإرجاع أو بدون إرجاع الوحدة المسحوبة.
السحب العشوائي البسيط دون تساوي الحظ بإرجاع الوحدة المسحوبة.
الوحدة المسحوبة.
العينات المجمعة.
العينات المتجانسة.
تطبيق طريقة العينة في الإحصاء الزراعي الأساسي.
الاختيار 3 : التخطيط و التنمية و الاستثمارات الفلاحية
تحديد مفهوم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية و بيان أوجه الاختلاف بينهما.
المؤشرات التي يمكن استعمالها : تحليل وتقييم مدى مشاركة القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي.
الآليات التي تعتمد عليها الدولة لحث الفلاحين والبحارة على تعاطي زراعات ونشاطات في الفلاحة وفي الصيد البحري ذات أولوية على المستوى الوطني.
أهم المنتوجات التونسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
المنتوجات الفلاحية والصيد البحري التي تصدرها تونس، المواد الغذائية التي تستوردها.
المداخيل والمصاريف التي يجب اعتمادها عند احتساب الدخل الفلاحي الصافي للضيعة مع تعداد أقصى عدد ممكن من العناصر.
توزيع الدخل الفلاحي الصافي للضيعة، أهم استعمالات هذا الدخل.
دور الحاسوب في تحسين عمل الإطارات المكلفة بالتخطيط و بالتحاليل الاقتصادية للقطاع الفلاحي.
تأثير الإحصاء و أنظمة جمع و تحليل المعطيات على النهوض بالقطاع الفلاحي.
دور الأجهزة الإدارية في ضبط الاختيارات الوطنية المتعلقة بانتهاج اقتصاد السوق و التحرر الاقتصادي.
الاختيار 4 : إدارة المشاريع
- مراحل و خصوصيات إعداد و تحليل المشاريع.
? طرق و أساليب تدعيم مشاركة المنتفعين في صياغة والتصرف في المشاريع.
? تحليل الحالة (دراسة إطار المشروع: الوسائل الضرورية لجمع المعلومات صياغة هيكلة المشاكل وتحليلها).
? تعريف أهداف الاستراتيجيات المعتمدة لمنهج الشراكة (الأهداف وهيكلتها، التحليل التطبيقي للأهداف، الإطار المنطقي...)
- وسائل التخطيط وإدارة المشاريع.
? هياكل وشبكة تخطيط التدخلات وتوزيع المهام (رسوم بيانية، منهج المسلك النقدي، منهج تنظيم العمليات والأعوان).
? المتابعة والتقييم (الإطار النظري، العلاقات والمنهجية)
- التحليل الاقتصادي والمالي:
? المفاهيم الأساسية للتحليل المالي، تقديم الوسائل الأساسية للتحاليل الاقتصادية والمالية.
? حساب الخزينة، مخطط التمويل، تحليل التكاليف والامتيازات (مقاييس المردودية).
- كيفية التنظيم وإدارة الهيكل المحلي للمشروع.
? الهيكل وطريقة العمل.
- التخطيط المالي، الموازنة ومراقبة الميزانية.
الاختصاص 13 : الإعلامية
1. الشبكة والاتصالات :
• التصرف في الشبكات البعيدة
• إدارة الشبكات البعيدة
• سلامة الشبكات
2. نظام الاستغلال :
• إدارة انظمة الاستغلال(…NT,UNIX).
• التصرف في السلامة
• إدارة قاعات الآلية
3. التصور / التطوير
• تصور قاعدة بيانات و تطويرها.
• تطوير التطبيقات باعتماد لغات البرمجة (C++,VB,JAVA…).
• تصور موقع واب / الأنترانات وتطويره.
الاختصاص 14 : الصيد البحري وتربية الأسماك
1- تقنيات ومعدات الصيد البحري
- مختلف معدات الصيد البحري المستعملة : أهم خاصياتها طرق استعمالها والأصناف البحرية المستهدف صيدها.
- مختلف أنواع الصيد البحري،
- مختلف طرق الصيد البحري،
- أهم أنواع هجرة الأسماك وأسبابها،
- التغذية والتناسل عند الأسماك،
- الحيوانات والأعشاب البحرية،
- التيارات البحرية،
- رفع شباك الصيد البحري (تحديد مشاكل القطع)،
- أهم العقد والضفائر المستعملة في الصيد البحري،
- المسابر والسونار (التكوين والاشتغال)،
- تعريف طفو شباك الصيد البحري،
- أجهزة الاستكشاف: أنواعها وكيفية ومجالات استعمالها، تحليل وشرح المعطيات...
- طرق ووسائل تجميع الأسماك والفوائد المنجرة عنها.
2- علم المحيطات :
- التضاريس البحرية : الجرف القاري، العناصر المكونة للثروة البحرية، السلسلة الغذائية،
- التيارات، المد والجزر، الأمواج والتموجات،
- النباتات والحيوانات البحرية : (أهم الموارد البحرية الحية)،
- بيولوجيا وإيكولوجيا المجموعات البحرية التالية : الطحالب والنباتات الزهرية، الرخويات والقشريات والأسماك ذات الأهمية التجارية،
- الأسماك : نظم تغذيتها، وتكاثرها وهجرتها،
- ديناميكا الأسماك، التنقلات، المخزون المتاح واستغلاله ومجهود الصيد المناسب.
3- ترويج منتوجات الصيد البحري :
- مسالك توزيع منتوجات الصيد البحري والهياكل التجارية المهنية ذات العلاقة وإمكانيات تطويرها،
- المحافظة على نوعية منتوجات الصيد البحري.
4- التشريع البحري :
- التشريع المتعلق بالصيد البحري والنصوص التطبيقية،
- التشريع المتعلق بالتشغيل في قطاع الصيد البحري والنصوص الترتيبية،
- التشريع المتعلق بالاستثمار (الأحكام المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك) والنصوص الترتيبية.
5- تربية الأحياء المائية :
- أهم تقنيات تربية الأسماك،
- الأغذية المستعملة في تربية الأحياء المائية (الأسماك والقشريات والرخويات)،
- التكاثر الاصطناعي وتربية اليرقات للأصناف ذات الأهمية في مجال تربية الأحياء المائية ـ محطات التفريغ،
- النمو ونسبة تحويل الأعلاف.
6- البيئة البحرية :
- أهم مصادر التلوث البحري وأنواعها،
- مختلف أنواع التلوث بما في ذلك تكاثر النباتات المجهرية السامة والمياه الملونة،
- طرق مكافحة التلوث والوقاية منه.
7- الاقتصاد البحري :
- تحليل وتقييم مشاريع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (في إطار مشروع تنمية مستديمة)،
- دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،
- إعداد وتحليل حسابات الاستغلال للمشاريع،
- مؤشرات التنمية المستديمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
الاختصاص 15 : الميكنة البحرية
- محرك ديزل البحري :
• أساسيات محركات الديازال رباعية الأشواط وثنائية الأشواط،
• الاحتراق،
• الوقود،
• توصيل جهد المحرك إلى عمود المرفق،
• تغذية محركات ديازال البحرية بالهواء،
• طرد الغاز العادم،
• التغذية بالوقود،
• تبريد المحرك،
• تشحيم المحرك،
• تشغيل المحركات،
• الشحن.
- عمود المروحة :
• العمود،
• أنبوب العمود،
• الفاصل ـ العاكس ـ الخافض،
• مروحة الدفع.
- التجهيزات الثانوية :
• المضخات،
• الضاغط،
• جهاز القيادة،
• منشأة التبريد.
- الدفع الهيدروليكي :
• أساسيات الدفع الهيدروليكي،
• الدارات الهيدروليكية،
• تطبيق : رافع المرساة ـ الملفاف ـ رافع الشباك،
- تسيير وصيانة المحركات الديزل،
- أعطال المحركات الديزل.
- الكهرباء :
• إنتاج الطاقة الكهربائية
• توزيع الطاقة الكهربائية على المتن
• أجهزة حماية المنشآت الكهربائية
الاختصاص 16 : الملاحة البحرية
1- الوسط البحر:
ـ المناخ وعلوم الكون والأفلاك،
ـ التضاريس البحرية،
ـ التيارات المائية ـ المد والجزر والأمواج،
ـ التلوث البحري.
2- التشريع والقانون البحري
ـ تشريع الصيد البحري،
ـ البحار.
3- الملاحة
ـ قراءة واستعمال تطبيقي للوثائق التالية : (كتب الأضواء، الخرائط البحرية، الأدوات الملاحية، كتب سير الإشارات، المسابير العمودية والأفقية وخطوطها في الخرائط البحرية)،
ـ وصف الآلات التالية : السدسية، مقياس الوقت، النظام العام لتحديد المواقع (GPS)، المسبار الأفقي، جهــــاز الاتصــــال باللاسلكـــــي (V.H.F)،
آلة جيرسكوبية (البوصلة الإلكترونية)، مسجل سرعة ومسافة المركب، نظام قيادة المقود، نظام قيادة السفينة،
ـ مبدأ اشتغال البركار المغناطيسي والجيروسكوبي،
ـ مبدأ اشتغال الرادار،
ـ تشغيل واستعمال المسبار العمودي (Sondeur) والمسبار الأفقي (Sonar) ،
ـ تشغيل واستعمال النظام العام لتحديد المواقع (GPS) ،
ـ استعمال معدات الملاحة في الصيد البحري (طرق الاستكشاف والاستشعار).
الاختصاص 17 : هندسة كيميائية
1- الكيمياء العامة :
ـ الذرة والبناء الكيميائي،
ـ التفاعل الكيميائي،
ـ حركية الكيمياء.
2- الكيمياء المعدنية :
ـ الهيدروجين،
ـ الأكسجين،
ـ الهالوين،
ـ الألومنيوم والآلومين،
ـ روح النشادر، النشادر والحامض النتريكي،
ـ الحامض الفسفوري،
ـ الحديد وأكسيد وايون الحديد،
ـ القواعد،
ـ تفاعلات القواعد مع الحوامض،
ـ النقص من التاكسيد.
3- الكيمياء العضوية :
ـ عموميات،
ـ الهيدروكربور،
ـ الهيدروكربور المفوح،
ـ الوظائف الكيميائية للكحول والدليد وستون والحامض كربوسيليك،
ـ مركبات مفوحة ممزوجة بالأكسجين،
ـ مواد التلوين،
ـ البولمير.
4- الكيمياء الصناعية :
ـ مبادئ الهندسة الكيميائية،
ـ التركيبات الكيميائية الصناعية الكبرى،
ـ صناعات الكيمياء المطبقة،
ـ مواد التنظيف ومواد التجميل،
ـ التقطير،
ـ تحويل المواد.
الاختصاص 18 : هندسة مدنية
الاختيار1 : الأشغال المائية الكبرى
• ميكانيك التربة :
ـ عموميات حول التربة،
ـ ميكانيك الوسط المتواصل المطبق على التربة،
ـ هيدرولوجيا التربة،
ـ التثبيت والردم،
ـ طريقة حساب الهيكل في ميكانيك التربة،
ـ منشآت الدعم المدنية،
ـ التعرف على التربة.
• إنجاز وصيانة السدود :
ـ وضع وصيانة القنوات الكبرى،
ـ إنجاز وتجهيز محطات الضخ،
ـ مراقبة أشغال الهندسة المدنية،
ـ تنظيم حضيرة أشغال،
ـ ميكنة التربة التحاليل والتجارب المخبرية،
ـ مراقبة أشغال الحفريات والردمات المدكوكة،
ـ مراقبة استعمال الخرسانة،
ـ تعاريف أشغال قيس الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع.
• المقاومة النوعية للمواد :
ـ نظرية المرونة،
ـ العوارض المستقيمة، الاستواء المسطح،
ـ مفعول المجهود العددي،
ـ الخصائص الميكانيكية لمحاولة السحب،
ـ المتطلبات المتبقية،
ـ تحرك جزئي للقطع في حالة إرهاق.
الاختيار 2 : بناء
• طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية (مختلف أصناف الأتربة، سبرها، ضغط طبقات الأرض، القوة الحاملة...)،
• الأسس (مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساويها)،
• تصميم وحساب الهياكل البسيطة،
• منشآت ما فوق الأرض والهياكل،
• الجدران، مختلف أنواع الجدران، الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها، السقفيات،
• التطيين وإعادة التطيين الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة، أشغال حصية، الدرج، التجليز وأنواع الخزفيات ومختلف أعمال التجهيز والحماية إنجازات من مادة الجص.
مواد بناء مألوفة :
• مواد خلط الملاط (حجارة، رمل، حصى....)،
• كلس، إسمنت، جص،
• أنواع مختلف الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس، كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجامه، إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت،
• تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المطلوبة، الأمثلة، مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى أو لتشييد عمارة للسكنى،
• تعليمات عما يجب إنفاقه لمهمات الأشغال،
• مختلف وسائل الاستغلال المفضلة لإقامة بناء (المكاتب، المدارس ...)،
• نقل التراب،
• الأسس،
• البناء،
• الأرضية والسقيفات،
• العزل،
• الطلاء،
• المدارج،
• تغليف الأرضية والجدران،
• مفاهيم حول تجهيزات البناء.
الاختيار 3 :الهندسة البحرية
1 ـ الإسمنت المسلح.
2 ـ الهيدرولوجيا العامة.
3 ـ ميكانيك التربة.
4 ـ مواد البناء.
5 ـ الهيدرولوجيا البحرية ونقل المواد الصلبة.
6 ـ منشآت بحرية.
7 ـ تجارب البناءات (طرق وآلات الفحص، تقنيات صيانة وتدعيم المنشآت....).
الاختصاص 19 : الإحصاء الفلاحي
أ‌- الإحصاء النظري :
1 ـ الإحصاء البياني أو الاستكشافي.
2 ـ التوزيعات الإحصائية لظاهرة.
3 ـ التوزيعات الإحصائية لظاهرتين.
4 ـ تسوية التوزيعات مع القوانين النظرية.
5 ـ الأرقام القياسية.
6 ـ السلاسل الزمنية.
7 ـ حساب الاحتمالات.
8 ـ مفهوم المتغير العشوائي.
9 ـ نظرية الاحتمالات.
10 ـ الاختبارات الإحصائية.
11 ـ النموذج الخطي البسيط.
12 ـ النموذج الخطي العام.
13 ـ نظرية العينات.
14 ـ أسس نظرية العينات.
15 ـ العناصر الأساسية للعينة.
16 ـ تحليل البيانات.
ب‌- الإحصاء التطبيقي :
1 ـ أنواع البحوث الإحصائية الفلاحية الأساسية :
ـ البحوث الإحصائية الفلاحية الهيكلية.
ـ البحوث الإحصائية الفلاحية السنوية.
ـ البحوث الإحصائية الفلاحية الظرفية.
2 ـ التعاريف والمناهج ومجال التطبيق بالنسبة لمختلف البحوث الإحصائية الفلاحية الأساسية.
3 ـ تنظيم البحوث الإحصائية الفلاحية على المستويين المركزي والجهوي.
4 ـ الصعوبات المعترضة في وضع البحوث الإحصائية الفلاحية.
5 ـ مناهج تقدير إنتاج أهم المنتوجات الفلاحية.
6 ـ مختلف البحوث الإحصائية الفلاحية الأساسية : المنهجية والأهداف.
7 ـ طرق السحب العشوائي.
8 ـ السحب العشوائي المتساوي الحظ بإرجاع أو بدون إرجاع الوحدة المسحوبة.
9 ـ الوحدة المسحوبة.
10 ـ العينات المجمعة.
11 ـ العينات المتجانسة.
الاختصاص 20 : قيس الأراضي ورسم الخرائط :
• قيس الأراضي العام :
نظام الارتسام، أوراق الارتسام، إحداثيات مستطيلة، آليات الكيل والتخطيط، قيس المسافات، تحديد الزوايا، تعريف النقطة، تمثيل أشكال سطح الأرض، تسوية سطح الأرض بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، أقيسة ارتفاع النقطة، طرق التخطيط على الأرض، تسوية الأرض بدقة : الآلات، الغلط والإصلاح المتعلق بتسوية الأرض.
• علم المساحة :
عموميات آلات التخطيط والقيس، أنظمة الارتسام، مفاهيم تتعلق بنظرية الأغلاط، نظرية المربعات الدنيا وأساليب التعويض، التدقيق في تسوية الأرض.
• تصوير مسامي ضوئي :
عموميات، آلات التخطيط والكيل، تحديد نقاط لرسم خريطة، مجموع النقاط بالأرض للرسم، تثليث لقياس السطوح أو تثليث نصف قطري، تثليث جوي خاص بواسطة آلة مشابهة أو المسلك الجوي، مبدأ تثليث تحليلي، مفاهيم تتعلق بنظرية أخطاء التعويض.
• فن رسم الخرائط :
تعريف فن رسم الخرائط، تاريخ فن رسم الخرائط، شكل الأرض والإحداثيات : قياسات وشكل الأرض ثم الخطوط الهجارية والخطوط المتوازية.
• الارتسامات المتعلقة برسم الخرائط :
خاصية وترتيب نظام الارتسام، اختيار الارتسامات نسبة إلى ضروب التغييرات، اختيار الارتسام نسبة إلى الجهة المزمع رسم خرائطها، المشاكل المتعلقة بنصفي الكرة الأرضية، تبديل نظام ارتسام (النقل الخطي المنظور إليه بالعين والمنظور إليه بالآلة)، القياس، التقطيع والنقط التي يرتكز عليها في رسم الخرائط لتكون كمراجع، القياس على الخرائط، الأخطاء والأغلاط، مأتى الأغلاط، أنواع المقاييس، تكون الأشكال والصور الخطية، تمثيل مبسط، رموز، استعمال اللون، وظائف الصور الخطية، نظرية الرسم، قاعدة سهولة القراءة، مختلف أنظمة تكون الأشكال وتصوير الخرائط وقيس الأراضي، ما يقع الاتفاق عليه، تخصيص، تصور قياس السطوح، تصوير النقوش المنحوتة البارزة، فن رسم الخرائط الموضوعي، الطرق الفنية للتصوير والطبع، عموميات فيما يتعلق بالأساليب المتوخاة والمواد المستعملة، التصوير الفوتوغرافي، مما تتركب الكتابات، أساليب الاختصاص بالطباعة الحجرية، الإعداد والتحرير، إعداد رسم الخريطة، سن ضوابط الخرائط، إنتاجها، حفظها، صيانتها وتغيير شكلها.
• هيئات مختصة بفن رسم الخرائط :
المنظمات الوطنية لرسم الخرائط، المنظمات الدولية لرسم الخرائط، الجمعيات.
الاختصاص 21 : الأنظمة المعلوماتية والاتصالات
1- المنهجيات :
ـ منهجيات تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية،
ـ منهجيات تسيير المشاريع.
2- أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير :
ـ أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات.
ـ أدوات التطوير وتطورها.
3- تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية.
4- هيكلة الأنظمة المعلوماتية :
ـ الهيكلة الموزعة،
ـ هيكلة الحريف / الموزع،
ـ شبكة الشبكات، الشبكات الداخلية، الشبكات الخارجية (التعريف، الهيكلة، الخدمة، مصطلح( HTML, php .
5- الحماية :
ـ حماية النظم المعلوماتية،
ـ حماية الشبكة،
ـ الأنترنات والحماية (المشاكل والحلول).
6- أنظمة التشغيل :
ـ أنواع أنظمة التشغيل .
ـ إدارة أنظمة التشغيل.
7- تخطيط وإنجاز المشاريع الإعلامية :
ـ دراسة الجدوى،
-المخطط المديري الاستراتيجي والعملياتي،

- خطط العمل،
- ـ كراسات الشروط.
8- التشفير.
9- الاتصالات الراديوية :
ـ قنوات إرسال المعطيات (التراسل بالأقمار الصناعية، التراسل اللاسلكي).
10- الإعلامية المحمولة :
ـ التحديد الجغرافي.
الاختصاص 22 : جغرفة رقمية
- نوعية المياه،
- الشبكات المائية،
- التجهيزات المائية ومحطات الضخ،
- قواعد البيانات،
- النظم المعلوماتية الجغرافية ولغات البرمجة،
- التحليل الجغرافي (الفضائي)،
- التحليل متعدد العناصر ونمذجة المعطيات،
- إدارة الشبكات،
- الاقتصاد في المياه وتدقيق المنشآت،
- النظم المعلوماتية الجغرافية ونمذجة المعطيات،
- مبادئ الجغرفة الرقمية،
- تقنيات رسم الخرائط والنظام العالمي لتحديد المواقع،
- منظومة Matlab.
الاختصاص 23 : كيمياء
1- تحليل السكريات في غذاء الحيوانات.
ـ طريقة Weende،
ـ طريقة Van Soest.
2- تحليل النشويات
3- تحليل النتروجين (Azote) بطريقة Kjeldahl.
4- تحديد كمية الدهنيات.
5- تحديد كمية الأحماض الدهنية
« chromotographie en phase gazeuse ».
6- تحديد كمية الأملاح المعدنية الإمتصاص الذري (Absorption atomique).
7- تحديد كمية الفسفور Spectrophotomètre.
8- استعمال طريقة HPLC لتحديد كمية :
ـ سموميات الفطريات Mycotoxines،
ـ الفيتامينات،
ـ الأحماض الأمينية.
9- التحليل المجهري للأغذية : La Micrographie.
الاختصاص 24 : التصرف في الموارد الطبيعية :
1- المنظومات البيئية الطبيعية :
ـ التنوع البيولوجي
ـ حماية المحيط
ـ التغيرات المناخية
2- تقييم المنظومات البيئية والموارد الطبيعية :
ـ الإحصاء والتقييم البيئي
ـ المقاربات التشاركية للتنمية الريفية
ـ منظومة المعلومات الجغرافية
3- التصرف وتهيئة المنظومات البيئية الطبيعية :
ـ تهيئة المنظومة الغابية
ـ تهيئة المنظومات الرعوية
ـ التشجير والفلاحة الغابية
ـ تهيئة الأحواض المائية
ـ مقاومة التصحر
4- تثمين الموارد الطبيعية :
ـ طرق التحليل الحيوي
ـ تثمين الموارد الطبيعية (طبية وعطرية)
ـ السياحة البيئية والمشاهد
ـ تثمين المخلفات الزراعية
5- التصرف في الموارد المائية :
ـ التصرف المستدام في الموارد المائية
ـ التصرف في المياه المعالجة
ـ تحليل المياه المالحة
6- المحافظة وتهيئة التربة :
ـ علم التربة
ـ تدهور التربة
ـ مقاومة زحف الرمال
الاختصاص 25 : هندسة أنظمة البستنة
1- دراسة مثال لتهيئة منطقة خضراء ترفيهية
2- كيفية استغلال نقطة مياه لإحداث نشاط فلاحي سقوي
3- الفلاحة الرشيدة مفهومها وأهميتها في ديمومة القطاع الفلاحي
4- أهم الآفات الزراعية وكيفية مقاومتها
5- الأعمال الفنية الضرورية للحصول على إنتاج مربح مع المحافظة على المحيط .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟