Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 621 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-062

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 621 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 129 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث وتنظيم قومية لأشغال المسح ورسم الخرائط، كما تم إتمامه بالأمر عدد 861 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث وطنية للتاريخ العسكري وضبط تركيبتها وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 4 (جديد) : يترأس اللجنة وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل: عضو،
ـ عن مركز الهيدروغرافيا والأسيانوغرافيا للبحرية الوطنية: عضو،
ـ عن اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري: عضو،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء: عضو،
ـ عن الديوان الوطني للمناجم: عضو،
ـ عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: عضو،
ـ عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري: عضو،
ـ عن الديوان الوطني للبريد: عضو،
ـ عن المعهد الوطني للتراث: عضو،
ـ عن الخبراء في المساحة: عضو،
ـ عن جمعية الجغرافيين التونسيين: عضو،
ـ عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد: عضو مقرر.
لا تقل رتبة الأعضاء الممثلين للوزارات والهياكل المعنية عن رتبة متصرف مستشار أو ما يعادلها.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة خبراء وباحثين ولغويين أو أي شخص آخر يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة بالنظر إلى كفاءته دون المشاركة في التصويت.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية لمدة ثلاث سنوات مرتين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟