Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 620 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بقبول استقالة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-062

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 620 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بقبول استقالة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدّم من قبل السيّد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في 14 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُقبل استقالة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 14 جويلية 2018.
تونس في 30 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟