أمر حكومي عدد 620 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بقبول استقالة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 620 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بقبول استقالة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدّم من قبل السيّد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في 14 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُقبل استقالة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 14 جويلية 2018.
تونس في 30 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدّم من قبل السيّد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في 14 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُقبل استقالة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 14 جويلية 2018.
تونس في 30 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون