قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-062
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المشار إليها أعلاه التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
2 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
3 ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لسنة المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للعون المعني من أي عقوبة تأديبية،
4 ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
5 ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
6 ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ تاريخ تسمية المعني في رتبة تقني،
7 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تسمح بتنفيل المترشح.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد غلق سجل الترشحات.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لتقييم أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة للمترشح.
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني،
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بأربع (4) نقاط،
ـ ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمتراوح بين صفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المشار إليها أعلاه التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
2 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
3 ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لسنة المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للعون المعني من أي عقوبة تأديبية،
4 ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
5 ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
6 ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ تاريخ تسمية المعني في رتبة تقني،
7 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تسمح بتنفيل المترشح.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد غلق سجل الترشحات.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لتقييم أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة للمترشح.
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني،
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بأربع (4) نقاط،
ـ ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمتراوح بين صفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون