Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 1181 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-088

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 1181 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية ومستويات التأجير.
إنّ رئيس الحكومــة،
باقتراح من وزيــر الشؤون المحلية والبيئة،
بعـد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسـوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخليـة المنقّـح بالأمر عدد 1454 لسنـة 2001 المـؤرّخ فـي 15 جـوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلـى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرّخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغـة الإداريّـة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 107 لســـنة 2016 المؤرّخ في 17 أوت 2016 المتــــــعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية وخاصّة الفصل 4 منـه،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصــدر الأمــر الحكومي التالي نصّــه :
الفصــل الأوّل ـ يضبط تطابق درجات رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية مع مستويات التأجيـر المنصوص عليها بشبكـة الأجـور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، وفق بيانات الجدول التالـي:
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ
أ1 متصرف عام للمجلس الجهوي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 متصرف رئيس للمجلس الجهوي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 متصرف مستشار للمجلس الجهوي من 1
إلى
25
من 1
إلى
25
أ أ2 متصرف للمجلس الجهوي
أ أ3 متصرف مساعد للمجلس الجهوي
ب - كاتب تصرف للمجلس الجهوي
ج - مستكتب إدارة للمجلس الجهوي
د - عون استقبال للمجلس الجهوي
الفصل 2 ـ يتــمّ ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
متصرف عام للمجلس الجهوي 3 12
متصرف رئيس للمجلس الجهوي 5 10
متصرف مستشار للمجلس الجهوي 10 10
متصرف للمجلس الجهوي 11 11
متصرف مساعد للمجلس الجهوي 12 12
كاتب تصرف للمجلس الجهوي 13 13
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 12 12
عون استقبال للمجلس الجهوي 10 10
الفصل 4 ـ يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصـوص عليـــــها بالأمــــر عــــدد 2127 لسنـة 1997 المـــــؤرخ في 10 نوفمبـــر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 5 5
عون استقبال للمجلس الجهوي 9 9
الفصــل 5 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير الماليـة مكلّفـان، كلّ فيمـا يخصّه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الذي ينشـر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة.
تـونس في 31 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟