Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1179 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-088

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1179 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسـوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخليـة المنقّـح بالأمر عدد 1454 لسنـة 2001 المـؤرّخ فـي 15 جـوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لســـــنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ ينطبق هذا النظام الأساسي الخاص على السلك الإداري للمجالس الجهوية، ويشتمل على الرتب التالية :
ـ متصرف عام للمجلس الجهوي،
ـ متصرف رئيس للمجلس الجهوي،
ـ متصرف مستشار للمجلس الجهوي،
ـ متصرف للمجلس الجهوي،
ـ متصرف مساعد للمجلس الجهوي،
ـ كاتب تصرف للمجلس الجهوي،
ـ مستكتب إدارة للمجلس الجهوي،
ـ عون استقبال للمجلس الجهوي.
الفصل 2 ـ يمكن للأعوان المنتمين إلى إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
متصرف عام للمجلس الجهوي أ أ1
متصرف رئيس للمجلس الجهوي أ أ1
متصرف مستشار للمجلس الجهوي أ أ1
متصرف للمجلس الجهوي أ أ2
متصرف مساعد للمجلس الجهوي أ أ3
كاتب تصرف للمجلس الجهوي ب
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي ج
عون استقبال للمجلس الجهوي د
الفصل 4 ـ يوزع الأعوان المنتمون إلى السلك الإداري للمجالس الجهوية، حسب رتبتهم، على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتشتمل كل رتبة من رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية على خمس وعشرين (25) درجة.
إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حدد عدد الدرجات كما يلي :
ـ متصرف عام للمجلس الجهوي: ست عشرة (16) درجة.
ـ متصرف رئيس للمجلس الجهوي: عشرون (20) درجة.
تضبط بمقتضى أمر حكومي المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى رتبتي متصرف عام للمجلس الجهوي ومتصرف رئيس للمجلس الجهوي ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 6 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب سنويا بقرار من رئيس المجلس الجهوي في حدود العدد المقرر بمجموع الأعوان المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 7 ـ يخضع أعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية لتربص غايته :
ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض، يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
يتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة معوض له طبقا لنفس الشروط، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة كل ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للعون المتربص وتقرير عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.
تبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون، ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
يدوم التربص :
أ ـ سنة واحدة :
ـ بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.
ـ بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد آدائهم لعمل فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي
أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.
ب ـ سنتين :
ـ بالنسبة إلى الأعوان المنتدبين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
ـ بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية.
ـ بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وفي كل الحالات يمكن تمديد مدة التربص بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيم الأعوان المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم، بناء على معلل، إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
إذا لم يتم البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن العون يعتبر مترسما وجوبا.
لا يخضع العون للتربص عند الترقية إلى رتبة غير مفتوحة للانتداب الخارجي.
العنوان الثاني
المتصرفون العامون للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 8 ـ يكلف المتصرفون العامون للمجالس الجهوية بــ :
ـ أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية للمجلس الجهوي ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو التفقد العام.
ـ ضمان حسن سير مرافق ومصالح المجلس الجهوي بمختلف منظوماتها.
ـ الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالجهة والمتابعة.
كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 9 ـ يسمى المتصرفون العامون للمجلس الجهوي عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة وباقتراح من رئيس المجلس الجهوي المعني في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الأساليب التالية :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء للمجلس الجهوي، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع عدد المتصرفين الرؤساء للمجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف عام للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء للمجلس الجهوي المتمتعين بأقدمية مدتها ثمان (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان الثالث
المتصرفون الرؤساء للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 10 ـ يكلف المتصرفون الرؤساء للمجالس الجهوية بــ :
ـ أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية للمجلس الجهوي ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات أو البحوث أو التفقد.
ـ ضمان حسن سير مرافق ومصالح المجلس الجهوي بمختلف منظوماتها.
ـ الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالجهة والمتابعة.
كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 ـ يسمى المتصرفون الرؤساء للمجالس الجهوية عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة باقتراح من رئيس المجلس الجهوي المعني وفي حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الأساليب التالية :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المستشارين للمجلس الجهوي والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد المتصرفين المستشارين للمجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين للمجلس الجهوي المتمتعين بأقدمية مدتها ثمان (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان الرابع
المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلف المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية بــ :
ـ أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية للمجلس الجهوي، ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو الرقابة بالمصالح المعينين بها.
ـ حسن سير مرافق ومصالح المجلس الجهوي بمختلف منظوماتها.
ـ المساهمة في الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالجهة والمتابعة.
ويمكن تكليفهم بمهام أخرى تتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 13 ـ يسمى المتصرفون المستشارون للمجلس الجهوي بقرار من رئيس المجلس الجهوي المعني وفي حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الانتداب أو الترقية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 14 ـ ينتدب المتصرفون المستشارون للمجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 15 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للمجلس الجهوي إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمتصرفي المجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع متصرفي المجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار في حدود 10% من بين متصرفي المجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان الخامس
متصرفو المجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 16 ـ يكلف متصرفو المجالس الجهوية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بــ :
ـ إعداد مشاريع القرارات والتراتيب وضبط الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ـ المساهمة في حسن سير مرافق ومصالح المجلس الجهوي بمختلف منظوماتها.
ـ المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
ـ تأمين التصرف الإداري والمالي وإعداد الملفات المعروضة للدرس من قبل رؤسائهم المباشرين.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 17 ـ يسمى متصرفو المجلس الجهوي ويعينون بقرار من رئيس المجلس الجهوي المعني وفي حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الانتداب أو الترقية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 18 ـ ينتدب متصرفو المجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد
أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الأستاذية في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو على معادلة لها.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 19 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف للمجلس الجهوي إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المساعدين للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع المتصرفين المساعدين للمجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل وتتم الترقية إلى رتبة متصرف للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار في حدود 10% من بين المتصرفين المساعدين للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان السادس
المتصرفون المساعدون للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 20 ـ يكلف المتصرفون المساعدون للمجالس الجهوية تحت إشراف رئيسهم المباشر بـ :
ـ إنجاز كل عمل مالي أو إداري له صلة بمصالح المجلس الجهوي،
ـ المساهمة في حسن سير مرافق ومصالح المجلس الجهوي بمختلف منظوماتها،
ـ المساهمة في الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والمتابعة،
ـ المساهمة في إنجاز وتنفيذ مختلف الأعمال المكتبية والمراسلات الإدارية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 21 ـ يسمى المتصرفون المساعدون للمجلس الجهوي ويعينون بقرار من رئيس المجلس الجهوي المعني وفي حدود الخطط المقرر تسديد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الانتداب أو الترقية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 22 ـ ينتدب المتصرفون المساعدون للمجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو على معادلة لها أو المحرزين على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 23 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للمجلس الجهوي إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لكتبة التصرف للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع كتبة التصرف للمجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار في حدود 10% من بين كتبة التصرف للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان السابع
كتبة التصرف للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 24 ـ يكلف كتبة التصرف للمجالس الجهوية تحت إشراف رؤسائهم بــ :
ـ تنفيذ كل عمل مالي أو إداري له صلة بمصالح المجلس الجهوي.
ـ المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والمتابعة.
ـ تنفيذ مختلف الأعمال المكتبية والمراسلات الإدارية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 25 ـ يسمى كتبة التصرف للمجلس الجهوي ويعينون بقرار من وزير المجلس الجهوي المعني وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الانتداب أو الترقية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 26 ـ ينتدب كتبة التصرف للمجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الباكالوريا أو على معادلة لها أو على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 27 ـ تسند الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للمجلس الجهوي إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمستكتبي الإدارة للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع مستكتبي الإدارة للمجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار في حدود 10% من بين مستكتبي الإدارة للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان الثامن
مستكتبو الإدارة للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 28 ـ يكلف مستكتبو الإدارة للمجالس الجهوية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بــ :
ـ تنفيذ ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بمصالح المجلس الجهوي.
ـ تنفيذ مختلف الأعمال المكتبية والمراسلات الإدارية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 29 ـ يسمى مستكتبو الإدارة للمجلس الجهوي بقرار من رئيس المجلس الجهوي المعني وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي، حسب الانتداب أو الترقية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 30 ـ ينتدب مستكتبو الإدارة للمجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة للتعليم الثانوي أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 31 ـ تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للمجلس الجهوي إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للمجلس الجهوي بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.
ج) بالاختيار في حدود 10% من بين أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.
العنوان التاسع
أعوان الاستقبال للمجالس الجهوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 32 ـ يكلف أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي بالأعمال التالية :
ـ السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع المجلس الجهوي والإحاطة بهم وتأطيرهم.
ـ القيام بتوجيه المتعاملين مع المجلس الجهوي ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين بقضاء مصالحهم.
ـ القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالمجلس الجهوي.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
ويتعين على عون الاستقبال للمجلس الجهوي أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي عند ممارسته لوظيفته الزي الخاص الذي تحدده له الإدارة.
الباب الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 33 ـ يسمى أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي بقرار من رئيس المجلس الجهوي المعني وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي.
الفصل 34 ـ ينتدب أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل، أو الذين تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
العنوان العاشر
أحكام انتقالية
الفصل 35 ـ يدمج الأعوان المنتمون إلى السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المباشرين في تاريخ 1 أكتوبر 2017 بالمجالس الجهوية في الرتب الموافقة لرتبهم المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي الخاص طبقا للجدول التالي :
رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية رتب الإدماج
متصرف عام متصرف عام للمجلس الجهوي
متصرف رئيس متصرف رئيس للمجلس الجهوي
متصرف مستشار متصرف مستشار للمجلس الجهوي
متصرف متصرف للمجلس الجهوي
ملحق إدارة متصرف مساعد للمجلس الجهوي
كاتب تصرف وكاتب راقن كاتب تصرف للمجلس الجهوي
مستكتب إدارة وراقن مستكتب إدارة للمجلس الجهوي
راقن مساعد وعون استقبال عون استقبال للمجلس الجهوي
يرتب الأعوان المدمجون، طبقا لأحكام هذا الفصل، بنفس الدرجة ويحتفظون في وضعيتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة.
الفصل 36 ـ يرتقي بصفة استثنائية إلى الرتبة الموالية عن طريق التناظر كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا الأمر الحكومي عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم.
لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
تضبط مقاييس وكيفية التناظر بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 37 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟