Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 2 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين السيد مصطفى دخيل عضوا بالهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-088

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 2 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين السيد مصطفى دخيل عضوا بالهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
تطبيقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أكتوبر 2017 المتعلق بإحداث هيئة فرعية للانتخابات بألمانيا بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017،
وعلى محضري مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 25 أكتوبر و1 نوفمبر 2017،
وبعد التداول قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ يتم السيد :
العدد الرتبي الاسم واللقب الخطة
1 مصطفى دخيل عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 2 نوفمبر 2017.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة
أنور بن حسن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟