قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ ترتيب المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
1 ـ اختبار كتابي مهني،
2 ـ اختبار كتابي في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي مهني (3) ساعات (2)
اختبار كتابي في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس (2) ساعتان (1)
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها وحرمانه من المشاركة مدة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محالة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض المترشح.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الداخلية للارتقاء إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
للترقية إلى رتبة مستشار صحفي
I ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس :
ـ علوم المعلومات والاتصال،
ـ سياسة البحث العلمي والتقني،
ـ الشبكة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية،
ـ أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية)،
ـ العلاقات الدولية،
ـ علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف،
ـ الجمهورية التونسية،
ـ حقوق وواجبات المواطن،
ـ النظام الانتخابي في تونس،
ـ العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد،
ـ التنظيم الإداري بتونس،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
ـ مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل.
II ـ الاختبار المهني :
ـ الصحافة في تونس،
ـ تاريخ الإذاعة والتلفزة في تونس،
ـ مجتمع المعلومات،
ـ رهانات البرامج التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية،
ـ الإنتاج الوطني والهوية الثقافية،
ـ التكنولوجيات الحديثة للإعلام،
ـ الملفات الصحفية،
ـ الندوة الصحفية،
ـ العلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ التصرف في الاتصال عند الأزمات،
ـ التوثيق الصحفي،
ـ أخلاقيات الصحافة.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ ترتيب المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
1 ـ اختبار كتابي مهني،
2 ـ اختبار كتابي في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي مهني (3) ساعات (2)
اختبار كتابي في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس (2) ساعتان (1)
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها وحرمانه من المشاركة مدة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محالة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض المترشح.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الداخلية للارتقاء إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
للترقية إلى رتبة مستشار صحفي
I ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بتونس :
ـ علوم المعلومات والاتصال،
ـ سياسة البحث العلمي والتقني،
ـ الشبكة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية،
ـ أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية)،
ـ العلاقات الدولية،
ـ علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف،
ـ الجمهورية التونسية،
ـ حقوق وواجبات المواطن،
ـ النظام الانتخابي في تونس،
ـ العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد،
ـ التنظيم الإداري بتونس،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
ـ مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل.
II ـ الاختبار المهني :
ـ الصحافة في تونس،
ـ تاريخ الإذاعة والتلفزة في تونس،
ـ مجتمع المعلومات،
ـ رهانات البرامج التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية،
ـ الإنتاج الوطني والهوية الثقافية،
ـ التكنولوجيات الحديثة للإعلام،
ـ الملفات الصحفية،
ـ الندوة الصحفية،
ـ العلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ التصرف في الاتصال عند الأزمات،
ـ التوثيق الصحفي،
ـ أخلاقيات الصحافة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون