أمر حكومي عــدد 1180 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط نظـام تأجيـر السلـك الإداري للمجالس الجهوية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 1180 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط نظـام تأجيـر السلـك الإداري للمجالس الجهوية.
إنّ رئيس الحكومــــة،
باقتراح من وزيــر الشؤون المحلية والبيئة،
بعـد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّــة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصـة المرسـوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرّخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخوّلة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنـة 2001 المــؤرّخ فــي 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمّى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحليـــــــــة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـــــه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرّخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديـد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته
أو تمّمتـه وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولـة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرّخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمـــــر عــــدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999-2001 وإسناد القسط الأوّل لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأوّل منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأوّل منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميّين إلى المرتب الأساسي المحـدّد بشبكة الأجور الخاصّة بهـم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأوّل لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحـة،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيـع في مقادير منحـة التصرف والتنفيـذ لفائـدة الأعـــــوان المنتفعيــن بهـا بعنـوان سنـة 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمــر الحـكومي عـــدد 462 لسنة 2015 المــؤرخ فـي 24 جـــوان 2015 المتعلق بالترفيــــع في المنحــــة الخصوصيــــــة لفــائــدة أعــوان الدولــــة والجمــــاعات المحليــــة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
و على الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنـة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصــدر الأمــر الحكومي الآتي نصّــه :
الفصــل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا الأمـر الحكومي نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري للمجالس الجهوية.
الفصــل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تُسنـد لفائدة أعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية المنـح التاليـة :
ـ منحـة التصرّف الجهوي،
ـ منحـة كيلومتريـة،
ـ منحـة الإنتــاج.
الفصــل 3 ـ حـدّدت مقاديـر منحـة التصرف الجهوي والمنحة الكيلومترية طبقـا لبيانـات الجـدول التالـي :
الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة التصرف للمجلس الجهوي المقـدار الشهـري للمنحـة الكيلومترية
بحساب الدينـار
متصرف عـام للمجلس الجهوي 000‚912 500‚25
متصرف رئيس للمجلس الجهوي 000‚822 500‚25
متصرف مستشار للمجلس الجهوي 000‚747 500‚25
متصرّف للمجلس الجهوي 000‚678 000‚25
متصرف مساعد للمجلس الجهوي 500‚554 500‚22
كــاتب تصرف للمجلس الجهوي 000‚512 000‚20
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 500‚416 250‚17
عون استقبال للمجلس الجهوي 750‚395 250‚17
الفصــل 4 ـ تخضع منحة التصرف للمجلس الجهوي إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصــل 5 ـ تسنـد منحة التصرف الجهوي والمنحة الكيلومترية شهريّـا بدخول الغايـة.
الفصــل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكلّ منحة أو امتياز مماثـل يُسنـد لأعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية بعنوان رتبهـم أو خطّتهـم الوظيفيـة.
الفصــل 7 ـ يتم الترفيع في مقدار منحة التصرف للمجلس الجهوي طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
الفصل 8 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للمجالس الجهوية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار السنوي
بحساب الدينار
متصرف عام للمجلس الجهوي 000‚1600
متصرف رئيس للمجلس الجهوي 000‚1200
متصرف مستشار للمجلس الجهوي 000‚1000
متصرف للمجلس الجهوي 000‚720
متصرف مساعد للمجلس الجهوي 000‚600
كاتب تصرف للمجلس الجهوي 000‚500
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 000‚400
عون استقبال للمجلس الجهوي 000‚300
الفصــل 9 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بمنحة التصرف للمجلس الجهوي والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصــل 10 ـ تسري أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2017.
الفصــل 11 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الماليـة مكلّفـان، كـلّ فيمـا يخصّـه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الذي ينشـر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة.
تـونس في 31 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومــــة،
باقتراح من وزيــر الشؤون المحلية والبيئة،
بعـد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّــة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصـة المرسـوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرّخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخوّلة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنـة 2001 المــؤرّخ فــي 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمّى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحليـــــــــة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـــــه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرّخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديـد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته
أو تمّمتـه وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولـة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرّخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمـــــر عــــدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999-2001 وإسناد القسط الأوّل لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأوّل منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأوّل منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميّين إلى المرتب الأساسي المحـدّد بشبكة الأجور الخاصّة بهـم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأوّل لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحـة،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيـع في مقادير منحـة التصرف والتنفيـذ لفائـدة الأعـــــوان المنتفعيــن بهـا بعنـوان سنـة 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمــر الحـكومي عـــدد 462 لسنة 2015 المــؤرخ فـي 24 جـــوان 2015 المتعلق بالترفيــــع في المنحــــة الخصوصيــــــة لفــائــدة أعــوان الدولــــة والجمــــاعات المحليــــة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
و على الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنـة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصــدر الأمــر الحكومي الآتي نصّــه :
الفصــل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا الأمـر الحكومي نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري للمجالس الجهوية.
الفصــل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تُسنـد لفائدة أعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية المنـح التاليـة :
ـ منحـة التصرّف الجهوي،
ـ منحـة كيلومتريـة،
ـ منحـة الإنتــاج.
الفصــل 3 ـ حـدّدت مقاديـر منحـة التصرف الجهوي والمنحة الكيلومترية طبقـا لبيانـات الجـدول التالـي :
الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة التصرف للمجلس الجهوي المقـدار الشهـري للمنحـة الكيلومترية
بحساب الدينـار
متصرف عـام للمجلس الجهوي 000‚912 500‚25
متصرف رئيس للمجلس الجهوي 000‚822 500‚25
متصرف مستشار للمجلس الجهوي 000‚747 500‚25
متصرّف للمجلس الجهوي 000‚678 000‚25
متصرف مساعد للمجلس الجهوي 500‚554 500‚22
كــاتب تصرف للمجلس الجهوي 000‚512 000‚20
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 500‚416 250‚17
عون استقبال للمجلس الجهوي 750‚395 250‚17
الفصــل 4 ـ تخضع منحة التصرف للمجلس الجهوي إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصــل 5 ـ تسنـد منحة التصرف الجهوي والمنحة الكيلومترية شهريّـا بدخول الغايـة.
الفصــل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكلّ منحة أو امتياز مماثـل يُسنـد لأعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية بعنوان رتبهـم أو خطّتهـم الوظيفيـة.
الفصــل 7 ـ يتم الترفيع في مقدار منحة التصرف للمجلس الجهوي طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
الفصل 8 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للمجالس الجهوية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار السنوي
بحساب الدينار
متصرف عام للمجلس الجهوي 000‚1600
متصرف رئيس للمجلس الجهوي 000‚1200
متصرف مستشار للمجلس الجهوي 000‚1000
متصرف للمجلس الجهوي 000‚720
متصرف مساعد للمجلس الجهوي 000‚600
كاتب تصرف للمجلس الجهوي 000‚500
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 000‚400
عون استقبال للمجلس الجهوي 000‚300
الفصــل 9 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بمنحة التصرف للمجلس الجهوي والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصــل 10 ـ تسري أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2017.
الفصــل 11 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الماليـة مكلّفـان، كـلّ فيمـا يخصّـه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الذي ينشـر بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة.
تـونس في 31 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون