أمر حكومي عـــدد 453 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 231 لسنة 2016 المؤرخ في 11جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 453 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 231 لسنة 2016 المؤرخ في 11جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1270 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية حزوة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 231 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي توزر المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حزوة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حزوة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد حزوة : رئيس،
ـ محمد سهودة : عضو،
ـ عمار الغرياني : عضو،
ـ عيشة بلحاج : عضو،
ـ الطاهر السعيدي : عضو،
ـ بلقاسم بلعيد : عضو،
ـ عمارة بنسعيد : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1270 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية حزوة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 231 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي توزر المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حزوة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حزوة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد حزوة : رئيس،
ـ محمد سهودة : عضو،
ـ عمار الغرياني : عضو،
ـ عيشة بلحاج : عضو،
ـ الطاهر السعيدي : عضو،
ـ بلقاسم بلعيد : عضو،
ـ عمارة بنسعيد : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون