أمر حكومي عدد 429 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 429 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية،
وعلى رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها بالسوق المالية العالمية، بمبلغ ألف مليون دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية،
وعلى رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 11 أفريل 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها بالسوق المالية العالمية، بمبلغ ألف مليون دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون