Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 451 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية لالة من ولاية قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-030

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 451 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية لالة من ولاية قفصة.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية لالة من ولاية قفصة وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ عمران أحمد : رئيس،
ـ صباح زمال : عضو،
ـ حسن الثلجاني : عضو،
ـ عمر بلحسن : عضو،
ـ الحبيب زموري : عضو،
ـ بلقاسم دبوبي : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟