أمر حكومي عدد 459 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 459 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 وخاصة الفصول من 35 إلى 42 منه المتعلقة بإحداث المركز الوطني للإعلامية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 60 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 2723 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2235 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للإعلامية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2502 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 والأمر عدد 1065 لسنة 2010 المؤرخ في 10 ماي 2010 والأمر عدد 2563 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة العناصر القارة للمرتب الذي يتم على أساسه احتساب المساهمات لتكوين جراية تقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 كما يلي :
ـ منحة التكليف التقني المسندة لأعوان المركز الوطني للإعلامية ابتداء من أول ديسمبر 1993،
ـ المنحة الخصوصية المسندة لأعوان المركز الوطني للإعلامية ابتداء من أول نوفمبر 2014.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 وخاصة الفصول من 35 إلى 42 منه المتعلقة بإحداث المركز الوطني للإعلامية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 60 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 2723 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2235 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للإعلامية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2502 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 والأمر عدد 1065 لسنة 2010 المؤرخ في 10 ماي 2010 والأمر عدد 2563 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة العناصر القارة للمرتب الذي يتم على أساسه احتساب المساهمات لتكوين جراية تقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 كما يلي :
ـ منحة التكليف التقني المسندة لأعوان المركز الوطني للإعلامية ابتداء من أول ديسمبر 1993،
ـ المنحة الخصوصية المسندة لأعوان المركز الوطني للإعلامية ابتداء من أول نوفمبر 2014.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون