أمر حكومي عدد 458 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 458 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 2723 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3181 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة العناصر القارة للمرتب الذي يقع على أساسه احتساب المساهمات لتكوين جراية تقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه كما يلي :
ـ منحة التكليف التقني المسندة لأعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة،
ـ المنحة الخصوصية المسندة لأعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ يشترط أن يكون إسناد المنح المشار إليها أعلاه بصفة قارة وأن يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 3 ـ يتم إخضاع المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي للحجز بعنوان التقاعد ابتداء من 29 جانفي 2007 بالنسبة لمنحة التكليف التقني وابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة للمنحة الخصوصية.
الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزيرة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 2723 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3181 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة العناصر القارة للمرتب الذي يقع على أساسه احتساب المساهمات لتكوين جراية تقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه كما يلي :
ـ منحة التكليف التقني المسندة لأعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة،
ـ المنحة الخصوصية المسندة لأعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ يشترط أن يكون إسناد المنح المشار إليها أعلاه بصفة قارة وأن يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 3 ـ يتم إخضاع المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي للحجز بعنوان التقاعد ابتداء من 29 جانفي 2007 بالنسبة لمنحة التكليف التقني وابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة للمنحة الخصوصية.
الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزيرة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون