Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

JORT numéro 2026-011

Disponible en FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 27 جانفي 2026.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية :
- نورهان بن عياد حرم حناشي : ممثلة عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- ألفة الشين : ممثلة عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- توفيق بالطيب : ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
- فاطمة الشرفي : ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة.
- رؤوف خميسي : ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
- أمين سليم : ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة.
- لمياء الصمعي حرم جمالي : ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
- ياسين والي : ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد.
- رمزي عامري : ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
- المهدي المبروك : ممثل عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

- شرين ساسي : ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- سامية بلخيرية : ممثلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- سناء الوسلاتي : ممثلة عن منظمة الدفاع عن المستهلك.
- يسرى الشايبي : ممثلة عن جمعيات المنتجين وفق الطريقة البيولوجية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.