La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-011
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2026.
يعفى السيد نجيب رابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 سبتمبر 2025.
يعفى السيد نجيب رابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 سبتمبر 2025.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: