La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-011
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 16 جانفي 2026.
يكلّف السيد كريم الرقيق، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام منسق القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي ومقره بولاية تونس التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد كريم الرقيق، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام منسق القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي ومقره بولاية تونس التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: