Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

JORT numéro 2026-011

Disponible en FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي الـمرعى بولاية سوسة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة و آخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018،وخاصة على الفصلين 58 و59 منها،
و على الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 29 ديسمبر 1979 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي الـمرعى بولاية سوسة،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 9 جويلية 2025 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض دولية تمسح 7000 م2 تابعة للرسم العقاري عدد 104313 سوسة كائنة بمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة.
قرّر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تتم المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 9 جويلية 2025 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة الأرض الدولية (A) تمسح 7000 م2 تابعة للرسم العقاري عدد 104313 سوسة كائنة بمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة كما هي محددة باللون الأخضر بالمثال الطوبوغرافي الملحق بهذا القرار وذلك لإنجاز مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة بالجهة لفائدة وزارة البيئة.
الفصـل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 27 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.