Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 27 جانفي 2026.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية :
- نورهان بن عياد حرم حناشي : ممثلة عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- ألفة الشين : ممثلة عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- توفيق بالطيب : عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
- فاطمة الشرفي : ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة.
- رؤوف خميسي : عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
- أمين سليم : عن الوزارة المكلفة بالبيئة.
- لمياء الصمعي حرم جمالي : ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
- ياسين والي : عن المجلس الوطني للاعتماد.
- رمزي عامري : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
- المهدي المبروك : عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

- شرين ساسي : ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- سامية بلخيرية : ممثلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- سناء الوسلاتي : ممثلة عن الدفاع عن المستهلك.
- يسرى الشايبي : ممثلة عن جمعيات المنتجين وفق الطريقة البيولوجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.