قانون عدد 53 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 53 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المُوافقة على اتفاق التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ جملي قدره سبعة وعشرون مليون وثلاث مائة وخمسة وسبعون ألف (27.375.000) أورو، للمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 ديسمبر 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المُوافقة على اتفاق التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ جملي قدره سبعة وعشرون مليون وثلاث مائة وخمسة وسبعون ألف (27.375.000) أورو، للمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون