Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 713 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 713 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2025 إلى غاية 30 جانفي 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟