أمر عدد 711 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 711 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون