أمر عدد 710 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 710 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2024 المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان،
وعلى التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2024 المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان،
وعلى التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون