Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158

متوفر باللغة FR AR
عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير والمتعلّق بتمويل إضافي بمبلغ قدره خمس مائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟