Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 709 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 709 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟