الفصل 90
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يكفل الضمان :أولا : إحضار ذي لجميع عمليات التحقيق ولتنفيذ الحكم،ثانيا : دفع ما سيذكر على الترتيب التالي :أ ـ المصاريف التي صرفها صندوق الدولة،ب ـ المصاريف التي دفعها معجلا القائم بالحق الشخصي،ج ـ الخطايا.ويضبط قرار الإفراج المؤقت المبلغ الراجع لكل قسم من قسمي الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون