الفصل 315
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تتبع أجنبي أو محاكمته بالبلاد التونسية ووقوع طلب تسليمه من الحكومة التونسية لأجل جريمة أخرى فلا يتم التسليم إلا بعد انتهاء التتبع، أو بعد تنفيذ العقاب عند حصول المحاكمة.على أن ذلك لا يحول دون توجيه الأجنبي مؤقتا للمثول لدى محاكم الدولة الطالبة على شرط إرجاعه بمجرد ما تبت المحكمة الأجنبية في القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون