الفصل 60
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع استدعاء الشهود بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ.ومن يحضر من تلقاء نفسه لأداء الشهادة يمكن سماعه بدون توقف على سابقية استدعاء ويقع التنصيص على ذلك بمحضر البحث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون