الفصل 110
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق. وإذا كان المستأنف موقوفا فإن كبير حراس السجن يتلقى طلب الاستئناف ويحيله فورا على كاتب التحقيق.والنظر في مطلب الاستئناف من خصائص دائرة الاتهام.وفي صورة الجمهورية فإن المظنون فيه الموقوف يبقى بالسجن إلى أن يقع البت في ذلك الاستئناف وفي كل الصور إلى انقضاء أجل الاستئناف ما لم يصادق الجمهورية على السراح حالا.وتنظر الدائرة المذكورة في الاستئناف وما تقرره في هذا الشأن ينفذ حالا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون