الفصل 207
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- الأحكام الصادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف.ويرفع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح وعن المحاكم الابتدائية التي تنظر في الجنايات إلى الاستئناف. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010)ويرفع الأحكام الصادرة عن قضاة النواحي إلى المحكمة الابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون