الفصل 337
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ للوكيل العام للجمهورية في الأحوال الخطيرة والاستثنائية أن يمنح غير الموقوف تأجيل تنفيذ العقاب. ويعلم كاتب الدولة للعدل فورا بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون