الفصل 167
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقضى بنفس الحكم :أولا : في الترجيع،ثانيا : في مطلب القائم بالحق الشخصي الرامي لجبر الحاصل له من الجريمة.ويمكن للمحكمة إن لم يتسن لها الحكم حالا في مطلب الغرم أن تمنح القائم بالحق الشخصي غرامة وقتية بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.ثالثا : في مطلب الغرم المقدم من المتهم المحكوم ببراءته ضد القائم بالحق الشخصي تسديدا للضرر الحاصل له من التتبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون