La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2026.
يعفى السيد نجيب رابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 سبتمبر 2025.
يعفى السيد نجيب رابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون