Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جانفي 2026.
تسمى السيدة زينب عياش عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد عماد شوشان، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.