Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 16 جانفي 2026.
يكلّف السيد كريم الرقيق، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام منسق القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي ومقره بولاية تونس التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.