قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية بعنوان سنة 2024.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون