قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة عفيفة عدواني حرم السعيداني عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيدة هناء الشوشاني ابتداء من 18 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة عفيفة عدواني حرم السعيداني عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيدة هناء الشوشاني ابتداء من 18 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون