قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
قــرّر مــا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض وتُعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يتعيّن على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي : www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخة من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي في خمسة عشرة (15) صفحة على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات يتضمن أساسا :
* المهام التي باشرها والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها،
* أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
* الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
قــرّر مــا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض وتُعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يتعيّن على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي : www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخة من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي في خمسة عشرة (15) صفحة على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات يتضمن أساسا :
* المهام التي باشرها والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها،
* أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
* الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون