قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرّض عام للصّحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرّض عام للصّحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2024.
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدّفاع الوطني، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 498 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 2024 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدّفاع الوطني.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الاثنين 6 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرّض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2024.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها باثني عشر (12) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدّفاع الوطني، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 498 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 2024 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدّفاع الوطني.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الاثنين 6 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرّض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2024.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها باثني عشر (12) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون