قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 1 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية (قسم الشباب والرياضة).
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 10 جانفي 2025 والأيام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 1 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية (قسم الشباب والرياضة).
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 10 جانفي 2025 والأيام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون