أمر عـدد 209 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 209 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية.
إن رئيس الجمهورية،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفيّة ممارسة الإشراف على المنشآت العموميّة وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرّفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العموميّة وعلى المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلـى الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرّخ في 19 أوت 2019 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتـعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 3 لسنة 2022 المؤرّخ في 6 جانفي 2022 المتـعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالديوان الوطني للملكية العقارية وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها وفقا لشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني للملكية العقارية.
الفصل 3 ـ يدعى الديوان الوطني للملكية العقارية إلى وضع دليل إجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهوريّـة التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفيّة ممارسة الإشراف على المنشآت العموميّة وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرّفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العموميّة وعلى المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلـى الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرّخ في 19 أوت 2019 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتـعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 3 لسنة 2022 المؤرّخ في 6 جانفي 2022 المتـعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالديوان الوطني للملكية العقارية وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها وفقا لشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني للملكية العقارية.
الفصل 3 ـ يدعى الديوان الوطني للملكية العقارية إلى وضع دليل إجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهوريّـة التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون