Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 205 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية أرمينيا حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-052

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 205 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة أرمينيا حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة أرمينيا حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة أرمينيا، الموقع بتونس بتاريخ 5 ديسمبر 2023 حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟