أمر عدد 206 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تنفيذ "اتفاق باريس حول المناخ" المبرمة بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 206 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تنفيذ "اتفاق باريس حول المناخ" المبرمة بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى اتفاقية تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ المبرمة بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، الموقعة بدبي بتاريخ 9 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى اتفاقية تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ المبرمة بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، الموقعة بدبي بتاريخ 9 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون