Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 204 لسنة 2024 مؤرّخ في 23 أفريل 2024 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-052

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 204 لسنة 2024 مؤرّخ في 23 أفريل 2024 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية استضافة بين الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية،
وعلى اتفاقية استضافة بين الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية استضافة بين الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟